السيد تقي الطباطبائي القمي

30

عمدة المطالب في التعليق على المكاسب

ولا يكون الحديث مشرعا فعلى جميع التقادير لا يترتب أثر على الحديث ولا يستفاد منه المدعى أما على التقدير الأول والثاني فلما تقدم وأما على التقدير الثالث فلان الجواز متوقف على احراز مشروعيته في الرتبة السابقة فان المستفاد من الحديث ان التصرفات التي تكون جائزة في الشرع لا يكون الناس محجورين في تلك التصرفات . الوجه السادس : اطلاق بعض أدلة الإجارة والهبة فان تلك الاطلاقات تقتضي صحة المعاطاة في الهبة والإجارة وبعدم القول بالفصل يثبت المدعى في بقية العقود أو بالاجماع المركب . وفيه انه قد ثبت في الأصول عدم حجية الاجماع المحصل فكيف بالمنقول والذي يهون الخطب ان ما تقدم من الوجوه كافية لاثبات المدعى فلاحظ . [ دلالة كلام الفقهاء على بعد التوجيهين ] « قوله قدس سره : من غير أن يكون ملكه أو دخل في ملكه . . . » يظهر من هذه العبارة ان محل الكلام مورد عدم قصد البيع إذ مع قصد البيع يحصل قصد التمليك من قبل البائع ويحصل قصد التملك من قبل المشتري . « قوله قدس سره : ولا ينافي ذلك قوله وليس هذا من العقود الفاسدة . . . » لا يبعد أن يكون نظره في وجه عدم التنافي إلى أن العقد الفاسد لا يترتب عليه اثر وفي المقام المفروض انه تترتب عليه الإباحة فلاحظ . « قوله قدس سره : على التأويل الاخر . . . » لعل المراد بالتأويل الاخر عدم تحقق العقد اللفظي والتأويل